الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٦

346

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

القراءة حتى توهمنا أنه قد فهم لذلك، ثم مضى في صلاته، وصاح أيضا صائح ونحن في الصلاة لصبي وقع في بئر عند المسجد، وقطع الصلاة وانتقل هو ومن معه حتى وقف على البئر فأخرج الغلام.

ومن غيره: قال: نعم، ويستقبل صلاته، وذلك إذا لم يخف الفوت.

رجع

وإن تقدم المصلي نحو خطوة أو خطوتين في صلاته، أو تأخر في صلاته فلا نقض عليه، وإن جاءته نخاعة أو مخاط أو بزاق، فبزق فكبس فتمخط نعله أو في الأرض أو كان على حصير، وأمكنه أن يرفعه ويبزق تحته فلا بأس.

:

في

ومن غيره: قال محمد بن المسبح إن تقدم موضع سجوده نقض، وإن

تأخر حتى يسجد موضع قدميه نقض، هكذا قال محمد بن محبوب رحم الله. ومن غيره: وقد وقيل: إن تقدم أو تأخر قدر خمس خطوات فلا نقض عليه، ولا يكون أكثر من ذلك، لأن هذا يخرج من أمر الصلاة.

ومن غير الكتاب وزياداته:

وعرفت أنا عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن سليمان رحم الله أنه يلقي المصلي البزاق على يده الشمال أو في ثيابه أو في الأرض، ويدفنها، فإن كفارتها دفنها، وقال: الشغل القليل في الصلاة للصلاة لا يقطعها، ورفع لي بعض الثقات أنه قال في المصلِّي إذا تقدم أو تأخر ما لم تكن قدماه موضع سجوده، وسجوده موضع قدميه فلا نقض عليه، والله أعلم.

رجع إلى الكتاب.

ومن غيره وقيل إن تقدم أو تأخر قدر خمس خطوات فلا نقض عليه ولا يكون أكثر من ذلك؛ لأن هذا يخرج من أمر الصلاة.