الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٧

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

رجع

347

وقد كره من كره أيضا أن يحفر لذلك في الأرض أو يدفنه حتى يصلي، وكره من كره أيضًا أن يضع إحدى نعليه على الأخرى إذا بزق في صلاته إلا أن تكون واحدة فوق الأخرى قبل أن يدخل في الصلاة، فيرفع إحداهما ويبزق فيهما، ثم يردها كما كانت.

ومن غيره: قال أبو عبد الله رحم الله: يضعهما ولا يفرقهما، فإن فرق نقض. وإن حفر برجله اليسرى وهو قائم، أو بيده اليسرى وهو جالس دفن بلا بأس.

رجع

وإن بزق تحت قدمه اليسرى أو ثوبه فلا بأس.

ومن غيره: قال أبو عبد الله رك الله: لا يبزق في ثوبه إلا أن يكون في الكعبة لأنه روي عن ابن عباس: لا يبزق في ثوبه إلا في الكعبة.

رجع

وقال من قال في المخاط: إنه إنما يمث المصلي منه ما خرج من منخريه

ولا يتعمد لقلع ما لم يخرج من ذلك.

ومن غيره: قال أبو عبد الله: يقذف من المخاط ما كان ينسج به.

رجع

وإن سال من المصلّى دموع في الصلاة فخاف أن يدخل فاه أو ابتخت به عيناه فله أن يمثها بيده أو ثوبه، كذلك للمصلي أن يزيل نعليه عن موضع

سجود

ده أو ركبتيه إذا جرزتاه.

ومن غيره: قال أبو عبد الله رحمةالله: يضع نعليه بين رجليه ويتم صلاته.