الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ٥٠٠0 ..
الجامع لابن جعفر - الجزء التاسع
فقسمه بين أصحابه ثم مسح يده التي كان فيها يعطى المسك يمسح به وجهه ورأسه قال: يا لك من ريح الجنة). وسألته عن رجل يقرض رجلًا دراهِمَ بوزن هل له أن يقبض منه روايجًا عددًا قال: لا إلا بوزن. وسألت عن رجل طرح من أرضه إلى ساقية رجل وأرضه من نفعة ولم ينكر المطروح عليه حتى مات فلما جاء ورثته طلبوا في ذلك هل يدركون حجتهم. قال: يدركون
مع يمنيه إلا
حجتهم ويرفع المطروح عن ساقيتهم. قلت له: فإن كان الطارح قد مات، والمطروح عليه حي، وأراد أن يزيل عنه المطرح، هل يكون له ذلك؟ إذا كان قد مات الطارح وقد ماتت حجته وثبت المطرح إلى أن يحضر أصحاب الساقية بينة أنه كان عارية أو غصبًا فإذا صحت البينة بهذا رفع المطرح. وسألت عن رجل أعطى رجلا شاة يعلفها له بالثلث فلما صارت إليه وقبضها، قال: لي فيها النصف، وكذلك إن أعطاها بالربع فادعاها المعطي بالثلث وهي في يد الذي يعلف القول قول من قال القول قول صاحب الشاة أن يأتي المدعي بينة أن له فيها الثلث والنصف. وعن من دخل بستان قوم يريد أن يفسل فيه هل يجوز له من غير أن يستأذنهم وكذلك إن طلع الجدار فسقط منه تراب هل عليه أن يستحلهم أو لا بأس عليه؟ فإذا كان هذا البستان قاطع عليه حائط يستر الحرم، وعليه باب فإذا لم يعلم من أربابه كراهية لذلك ولا تحريما فلا بأس على من دخل فيه بلا رأيهم فإذا انقحم من الحائط وسقط شيء من الحائط من التراب كان عليه الخلاص من ذلك؟ وعن من يمر في أرض قوم وهي طين فيعلق رجليه الطين هل يجوز له ذلك. وكذلك الأرض المرضومة فنرجو أن لا يكون بذلك بأسًا إن شاء الله ما لم يكن مضرة على الأرض ولا الرضم. وعن رجل عليه لرجل مائة درهم فمات الذي عليه الحق ووكل وكيلًا في دينه ثم مات صاحب الحق وخلف أيتاما
(1) الحديث له شواهد من السُّنَّة في النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطيب، ولم أعثر عليه بهذا النص.