الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٨

348

رجع

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

وكذلك أيضًا ينحيهما عن الذي تحته في الصلاة. وإن وقع ثوبه على إنسان، ووقع ثوب إنسان عليه فله أن يخرجه، وكذلك يخرجه عن موضع سجوده، وقيل: من تنشج أو بكى في الصلاة من خوف الله فلا بأس. وأما إن تنشج لغير ذلك، أو بكى على شيء فقيل: عليه النقض.

خلفه ينقض.

ومن غيره: قال أبو عبد الله: إذا تنشج ما يسمعه من ومن غيره: قلت له: فإن تنشج أو تنحنح لغير معنى، أو حك رأسه لغير معنى، أيكون هذا من العبث؟ قال: نعم، هو من العبث، والتنشج أشد، وأخاف أن يكون عملا.

ومن غيره: وسألته عن رجل غلبه البكاء في الصلاة لغير أمر الآخرة، ولم

معي

يستطع إمساكه، هل تتم صلاته؟ قال: أنه قيل إذا غلبه البكاء أن صلاته تامة، وإن كان لغير أمر الآخرة.

قلت له: ومعك أنه قيل إن عليه النقض؟ قال: لا أعلم ذلك.

رجع

ومن أساغ طعامًا في فيه في الصلاة أو النخاعة بعد أن ظهرت على لسانه وصار على مقدرة من لفظها، فقيل عليه النقض. ومن غيره: قال أبو عبد الله مثل الحبة ما تحمله إساغته ينقض، وأما ما يجري في البزاق فلا بأس، هكذا حفظنا.

ومن غيره: قلت، فإن كان بين أسنانه شيء من الطعام فابتلعه، قال: لا يضره

ذلك وصلاته تامة.

في

ومن غيره: قلت وقال: فيمن أساغ شيئًا من الطعام ناسيًا أنه لا نقض عليه

صلاته.