الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٨348
رجع
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
وكذلك أيضًا ينحيهما عن الذي تحته في الصلاة. وإن وقع ثوبه على إنسان، ووقع ثوب إنسان عليه فله أن يخرجه، وكذلك يخرجه عن موضع سجوده، وقيل: من تنشج أو بكى في الصلاة من خوف الله فلا بأس. وأما إن تنشج لغير ذلك، أو بكى على شيء فقيل: عليه النقض.
خلفه ينقض.
ومن غيره: قال أبو عبد الله: إذا تنشج ما يسمعه من ومن غيره: قلت له: فإن تنشج أو تنحنح لغير معنى، أو حك رأسه لغير معنى، أيكون هذا من العبث؟ قال: نعم، هو من العبث، والتنشج أشد، وأخاف أن يكون عملا.
ومن غيره: وسألته عن رجل غلبه البكاء في الصلاة لغير أمر الآخرة، ولم
معي
يستطع إمساكه، هل تتم صلاته؟ قال: أنه قيل إذا غلبه البكاء أن صلاته تامة، وإن كان لغير أمر الآخرة.
قلت له: ومعك أنه قيل إن عليه النقض؟ قال: لا أعلم ذلك.
رجع
ومن أساغ طعامًا في فيه في الصلاة أو النخاعة بعد أن ظهرت على لسانه وصار على مقدرة من لفظها، فقيل عليه النقض. ومن غيره: قال أبو عبد الله مثل الحبة ما تحمله إساغته ينقض، وأما ما يجري في البزاق فلا بأس، هكذا حفظنا.
ومن غيره: قلت، فإن كان بين أسنانه شيء من الطعام فابتلعه، قال: لا يضره
ذلك وصلاته تامة.
في
ومن غيره: قلت وقال: فيمن أساغ شيئًا من الطعام ناسيًا أنه لا نقض عليه
صلاته.