الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٥١٣

الباب الحادي والأربعون: في قيام الليل

513

فأما

عليه والذي يسبق إلى نفسي أن الذي يقول بالحد علي بن أبي طالب والله أعلم. وكأني أحسب ذلك فيمن وطئ جارية من الغنيمة من قبل أن تقسم القول المجتمع والمعمول به أن لا حد عليه. والميراث بينهما جميعا. وأما

6

قول من يقول: الولد للفراش والزوج هو الفراش فإن السيد إذا وطئ جاريته بملك اليمين واتخذها سرية صار فراشا لها. وقد يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن أقرّ بولد زنا لاحق بنسبه ويرثه وقد قال بذلك بعض الفقهاء من المسلمين، ولعله موسى بن أبي جابر رحم الله. وقال بعض الفقهاء: إنه لا يلحق به النسب إذا كان ولد زنا، إلا أنك لا تدع معرفتك التي أنت عليها ولو خصمك من هو مخالف لما أنت عليه. ومن جواب لأبي الحواري وقال في امرأة يأتيها رجل وتأتيه فيقبلها ويشمها ويضمها وتقبله وتشمه وهي ممكنة له فإذا أراد مس فرجها عزلت يده فيغلبها فيمس الفرج ثم يرجع فتمكنه من المس من البدن والتقبيل والضم فإذا أراد مس الفرج أو وطأها عزلت يده فيطأها، ألها عليه عقر بمس الفرج والوطء؟ قال: لا، ولا كرامة لها. قلت: أرأيت إن أمكنته ذلك وعزلت يده عن الفرج والوطء فغلبها على ذلك ألها عقر؟ قال: لا ولا كرامة لها. قلت: فإن دخل عليها بيتا فيه أخ لها أو أحد ممن هبته ابنته فكابرها على نفسها فوطئها أو مس فرجها ولم تمكنه من مس بدنها ولا مس منها إلا أنها لم تصح فتنته من عندها، قال عليه عقرها، وليس يبطل عقرها سكوتها إذا لم تطاوعه.

من

(1)

ومن غيره: وما تقول في رجل يخلو مع امرأة ويعالجها وتتركه يلمس سائر بدنها ما خلا الفرج وإذا طلب جماعها أبت عليه وهي تنام عنده وتتركه يلمس جميع بدنها ما خلا الفرج ثم غلبها على نفسها وجامعها أيلزمه لها

عقر أم لا.

(1) العقر المهر، وهو اسم من أسماء الصداق المعروفة عند العرب.