الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ٥١٩الباب الحادي والأربعون: في قيام الليل
519
ولها أولاد بالغين وغير بالغين وقالوا هذه تقرّ على نفسها كي نكون نحن مماليك وليس كما تقول، فعلى ما وصفت فإنها يجوز إقرارها على نفسها بالعبودية ولا يجوز إقرارها على ولديها الذين ولدتهم من إقرارها بالعبودية وهم أحرار حتى تصح البيّنة العادلة أنها أمه وأن هؤلاء أولادها ولدتهم في ملك الذين شهدت لهم البينة بالأمة كانوا بالغين أو غير بالغين والميراث إذا لم يصح العبودية على الأولاد، وميراث من مات منهم ويحبس للأم ميراثها من ولديها إلى أن يعتق أو يموت. قال أبو المؤثر وعمن يكون خلف جنازة فيسلم عليه هل يرد على من يسلم عليه؟ قال: كان جابر بن زيد لا يتكلم خلف الجنازة قلت: فمن رد السلام عليه أثم؟ قال: لا. قال أبو الشعثاء عن الرجل يموت أتغسله امرأته؟ قلت نعم بعضهم أولى ببعض في المحيا والممات. وبلغنا أن أبا بكر الصديق الله غسلته امرأته. قال أبو المؤثر: يرفع إليّ في الحديث أن جابر بن زيد غسل امرأته ماتت قبله وغسلته امرأته التي كان معها وكان يقال لها أمينة. وعن رجل حضره الموت فأقر بوارث له عصبة في بلد من البلدان قال: لا يجوز إقراره إلا بولد أو والد إلا أن يكون أقر بوارث له وليس له وارث من رحم ولا عصبة غير الذي أقر به هكذا أحفظ وعليه اعتمادي وأحسب أن مكرمة بن عبد الله وقد كان معه علم أنه قال: لا يجوز إقراره بوارث مع الورثة إلا أن يكون معه ولد ووالد، فإنه لا يجوز إقراره بوارث مع الوالد والولد وأحسب أنه قد قرأ في بعض الكتب يرفع إلى بعض الفقهاء أنه لا يجوز إقراره بوارث مع الأخت شبهه بقول مكرمة، والقول الأول أحب إلي، وبه، آخذ وإنما عرفت الحديثين الآخرين لأن لا يقول قائل إذا نظر في حفظنا قال: قد قيل كذا وكذا فأحببنا أن نبين الرأيين والأول به نأخذ ومن غيره: قلت هل يجوز لأحد أن يفسو في المسجد ويخرج الريح إذا كربه أو لم يكربه. فقد قيل: كره من كره ذلك إلا من عذر وخوف ضر فلا يضيق عليه. ويستحب للرجل إذا قعد عند من يقرأ