الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٩الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
349
وعن أبي معاوية: أن من صارت النخاعة على لسانه فأسرطها أن عليه
النقض.
ومن غيره: قال: وذلك إذا كانت من الصدر، وأما إذا كانت من الحلق أو الرأس ثم سرطها فلا نقض عليه.
رجع
وكذلك إن نقر ضرسه بلسانه إلا أن يكون طعامًا يخاف أن يقع فيه في الصلاة، أو يسيغه فيحركه بلا أن يشغله حتى يصير على شفته فلا نقض عليه، وكذلك اللفظة إذا كانت في فم المصلي، فقيل: يحيلها حتى تصير على شفته فلا نقض عليه، ولو أخرجها بيده ما رأيت عليه نقضا.
ومن غيره: قال وقد قيل أيضًا إنه إذا أخرجها بيده لم ينقض، وقال من قال: يحيلها على شفته ولا يخرجها، فإن أخرجها نقض
قال أبو عبد الله: إن مسحها من على فيه لم ينقض، فإن أخرجها بيده، ثم طرحها نقض، وإن أحالها حيث لا يحرزها في فيه فلا بأس عليه وهو في صلاته.
رجع
وعن محمد بن محبوب رحم الله قال: من تزايد في التثاؤب في الصلاة نقض صلاته، ولو لم يسمعه من خلفه، ولو لم يتزايد في التثاؤب حتى يسمعه من الصفوف نقض صلاته، وعندنا أنه لا نقض عليه ولو سمع، لأنه مغلوب حتى يتزايد في التثاؤب.
تم الباب من كتاب أبي جابر.
ومن غيره: قال أبو عبد الله: إذا تزايد في التثاؤب نقض، وله أن يضع أصابعه
على فيه ويكظم إذا تثاءب.