الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٥٥٤

554

الجامع لابن جعفر - الجزء التاسع

فجائز مع

قلت: من الثوب والبدن والإناء وغير ذلك من جميع الأشياء؟ قال: نعم. قلت: فمن كان في منزله إناء نجس فأخذه بعض الخدمة فطهره بغير أمره أيجوز الانتفاع به إذا أطهره مثل أمة أو عبد؟ قال: نعم. قلت: وطهارة للصبي للثوب والإناء بغير أمر؟ قال: لا. قال غيره في الصبي: إن طهارته للإناء الأمر وأما في الثوب فلا يجوز ولو أمره لأنه لا عبادة عليه. قلت فعلى كل متعبد أن يعلم أن غسل النجاسة فرض؟ قال: نعم، قلت: فمن أراد غسل ثوبه فريضة أو سُنَّة أيجوز له هذه الطهارة؟ قال له: قلت: أو عليه أن يحضر النية عند تطهير الثوب أنه فرض؟ قال: نعم. قلت: فإن طهر ثوبه ولم يحضر النية أنه فرض ولا سُنَّة ولكنه يعلم أن غسل النجاسة فرض، أتجوز له هذه الطهارة؟ قال: نعم. قلت: فإن كان ثوبه نجسًا فأخذه بعض أهل المنزل فطهره أتجوز به الصلاة إذا كان بغير أمره؟ قال: إن كان الغاسل له ثقة جازت له الصلاة به وإن كان غير ثقة لم يجز ذلك والله أعلم.

مسألة:

في التيمم هذه زيادة ألحقتها في التيمم ونية التيمم عند عدم الماء: فريضة ينوي بذلك بدلًا عن الطهارة للصلاة أو ينوي به بدلًا تيمما عن الغسل من الجنابة. ومن أراد أن يبدل صلاة عليه فإنه يقول: أصلّي كذا فريضة إلى الكعبة بدلًا عما عليّ بدله مما تركته عمدًا أقضيه طاعة الله ولرسوله. فإذا تركها عمدًا فيقول: أصلّي فريضة إلى الكعبة بدلًا عما عليَّ بدله مما تركته عمدًا أقضيه طاعة الله ولرسوله. ووجدت إذا قال المصلي: أصلّي الله تعالى في مقامي هذا صلاة الهاجرة أو غيرها بدلًا عن صلاة فائتة أو منتفية فأرجو أن يجزيه ذلك. من أثر آخر والنية في أكل الإنسان أو شرابه يغذي به بدنه ويقوى به على طاعة الله.