الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٣

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

353

ولا الذهب ولا، الفضة ولا الشبه، وتجوز على الحب والتمر إذا أمكن ذلك، وكذلك وجدنا عن محمد بن محبوب رحمدلله، وسل عن ذلك.

وتجوز الصلاة في الخز الخالص ولا تجوز للرجل في القز والحرير والإبريسم إلا في الحرب أو في الضرورة، وتكره الصلاة للرجال والنساء في حلي الحديد والصفر، والرصاص والشبه والنحاس، ولا يبلغ بهم ذلك إلى فساد.

6

ومن غيره: قال: وقد قيل إذا صلّى في ذلك وقد علم كراهية ذلك متعمدا، يريد بذلك خلافًا لقول المسلمين، أو استخفافًا بذلك فعليه النقض.

رجع

وما كان من ذلك ملويًا عليه ذهب أو فضة للنساء فلا بأس.

ومن غيره: وعنده ما كان ملويًا عليه فضة فلا بأس بالصلاة للرجال.

رجع

ومن صلى من الرجال بخاتم ذهب أو غيره من حلي الذهب فعليه نقض صلاته، وسل عن ذلك، إلا أن يكون حاملا لذلك، ولم يكن له لابسًا، وكذلك كل شيء مما لا بأس به، حمله المصلّي في ثوبه، مما لا بأس به وصلى به فلا بأس، إذا لم يكن يشغله ولا يحرزه عن صلاته.

ومن غيره: قال أبو محمد ركة الله: يجوز أن يصلّي الرجل وفي أذنيه قرطا ذهب، وفي يده دملوج ذهب، وفي ساقه خلخال ذهب، وفي حلقه حلي ذهب، وفي ثوبه حلي ذهب حاملًا له ولا يفسد ذلك عليه، ولا يجوز له أن يصلي وفي يده خاتم ذهب.

الفرق في ذلك: أن الخاتم حليته، وذلك ليس من حليته.