الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٤

354

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

وقال: إذا صلّى الرجل بخاتم فضة مخلوط فيه ذهب فالحكم للأغلب، إلا أنه إذا كان الذهب ما إذا جتمع كان مثل الظفر والدرهم لم يجز أن يصلّي

رجع

تم الباب من كتاب أبي جابر

ومن غيره قلت له ما حد الخرق الذي لا تجوز به صلاة الإمام إذا كان في ثوبه؟

قال: قد قيل، إذا كان بقدر الظفر على شيء من العورة مثل فخذ، أو ركبة، أو إلية أو فرج من قبل أو دبر، ومعي أنه قيل: حتى يخرج من إحدى هذه العورات كلها، ومعي، أنه قد قيل: إذا خرج منه أكثر أحد هذه العورات أفسد، ومعي، أنه قد قيل، إذا خرج ربع هذه العورات، وأما إذا خرج من هذا الخرق أحد الكوين القبل أو الدبر فمعي أنه يفسد الصلاة، ولا يبين لي فيه اختلاف.

ومن غيره والذي يسلم مع الإمام وقد كان باقٍ عليه شيء من البدل، فقيل: إنه يستأنف الصلاة، وقيل: إنه يبني على صلاته ما لم يتحول من مقامه أو يقوم منه إلى صلاة غيرها، وقيل: يبني ما لم يدخل في صلاة غيرها، وقيل: يبني ما لم يصل من الثانية ركعة تامة وقيل ولو صلى ركعة تامة فله أن يبني إذا ذكر ذلك. رجع إلى ذكر ما كان باق عليه من البدل، وهذا كله إذا نسي حتى يسلم.

:

ومن غيره: وهذا كله عندي إذا لم يدبر القبلة، أو يتكلم بشيء من أمور الدنيا، والله أعلم.

ومن الأثر: وسألت أبا عبد الله عن رجل نسي أن يقرأ «قُلْ هُوَ اللهُ» بعد فراغه من قراءة السورة من صلاة الفجر في الركعة الآخرة، فرفع رأسه من