الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٥

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

355

الركوع، ثم قرأ «قُلْ هُوَ الله، ثم ركع وسجد، وأتم صلاته، هل يفسد هذا صلاته؟ قال: لا. وقال: سمعت سائلاً يسأل عن هذه العلاء بن أبي حذيفة، فقال: عليه نقض صلاته. قال: ثم سألت عن ذلك أبا علي رحم الله فقال: صلاته تامة، وعليه سجدتا الوهم.

وزعم مسبح بن عبد الله أن محمد بن زيد صلى بالناس في العسكر، فقرأ حتى فرغ من السورة، ثم قال: صدق الله، فسئل عن ذلك بشير، فقال: صلاتهم منتقضة، ولم ير ذلك مسعدة.

وعن رجل يكون خلف الإمام، فيكون في التحيات فيغلبه النعاس ثم ينتبه وقد قام الإمام فقضى التحيات والتشهد، ثم قام وركع الإمام، فقال: سمعنا في ذلك قولين: أحدهما أنه يتبع الإمام، فإن سبقه بالركوع ثم يتبعه، وإن سبقه بالسجود، وهو قول سليمان، والقول الثاني: يقطع ما مضى ويستأنف ما أدرك مع الإمام، قال: وهذا القول أحب إليَّ.

أبي

ومن غيره: وقال في رجل يصلي مع قوم فلما كان في الركعتين الأولتين غشيه النعاس، ثم انتبه من بعد أن يسلم الإمام فقال: ليعد الصلاة، وعن عبيدة أنه ما بقي من صلاته.

يتم

ومن غيره ومن تشاغل خلف الإمام بوسواس أو غيره حتى سبقه الإمام، فما لم يكن بينه وبين الإمام حد من الصلاة فلا نقض عليه، وإن كان بينهما حد ليس أحدهما فيه فعليه النقض، وأما إن نعس في الصلاة ولم ينتبه حتى سلم الإمام أنه يبني على صلاته.

وحفظنا من تشاغل بالتحيات الأولى حتى قام الإمام وقرأ وركع، ثم قام فأدرك الركوع مع الإمام، أنه لا نقض عليه في هذا الموضع، وليست القراءة

حد عليه ها هنا.