الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٦356
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
:
ومن غيره قال: وقد قيل عليه الإعادة، وذلك موضع حد في قول
بعض الفقهاء.
رجع
وإن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يقوم المأموم هو فسدت صلاة المأموم.
ومن غيره: وإذا انكشف صدر الرجل من الثوب فلم يرده حتى جاوز حدا وهو منكشف الصدر لا لباس عليه فسدت صلاته، وإن رده قبل أن يجاوز الحد فصلاته تامة إذا أتم الحد وهو لابس إذا سبح تسبيحة وهو لابس فقد تم الحد. وسألتُ هاشمًا عن الإمام إذا ركع ودخل رجل المسجد، هل على الإمام بأس أن يطول في ركوعه قليلًا ليدرك الداخل؟ قال: ما أرى عليه بذلك بأسًا. ومن غيره: وقيل: ليس له ذلك، وقد قال الله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: 110].
وقال أبو سعيد في من دخل في صلاة الإمام، وقد فاته منها شـ شيء، أنه يخرج في بعض القول: أن ليس عليه أن يقوم تلك القومة في كل شيء، وقيل: عليه أن يقوم في كل موضع، وقيل عليه أن يقوم في الركعتين الأولتين عند قيام الإمام من التحيات الأولى، وليس عليه فيما سوى ذلك.
ومن غيره: وعن رجل يصلّي خلف الإمام صلاة العشاء الآخرة فكان إذا قرأ الإمام السورة قرأها هو حتى يتمها مع الإمام عمدًا، أترى أن ذلك جائز له؟
قال: بئس ما صنع، ولا نقض إن شاء الله.
قال غيره: قيل عليه النقض إذا تعمد لذلك.