الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٠360
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
قال غيره: وقد قيل إنه يجوز ذلك على العمد من غير ضرورة، إذا كانت النجاسة يابسة، وقيل: لا يجوز ذلك، كانت يابسة أو رطبة، إلا أن لا يجد إلا ذلك الموضع، فإنه يجوز من الضرورة.
أخبرنا زياد بن مثوبة عن أبي هاشم الخراساني أنه قال: فالذي يومئ إنما يومئ برأسه للركوع والسجود، والجسد لا يتحرك.
ومن غيره: قال: ولا تجوز الصلاة في الكعبة ولا فوق ظهرها، ولا في
مقدم الحجر.
ومن غير الكتاب وزياداته
في
قال أبو عبد الله محمد بن محبوب الله: ومن رأى رجلًا قد أحدث صلاته حدثًا يجب عليه فيه النقض فليقل له سل عن صلاتك فإنك قد أحدثت فيها حدثًا، ومن قال: سبحان الله، أو الله، أو لا إله إلا الله، ولو قال في
بسم
بسم
:
شيء أفزغه: صدق الله، أو قال: تعالى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو تبارك الله وأشباه ذلك فعليه النقض ولو كان ناسيا.
الله، في غير موضعها من الصلاة، أو أستغفر الله، أو قال:
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشار في صلاته بشيء يفهم عنه فليعد. وفي حديث الحسن: إذا استغرب الرجل للضحك في الصلاة أعادها، قال والاستغراب القهقهة، وقال آخرون هو الإكثار من الضحك.
وقال الفضل: من نعس في الصلاة فانتبه وهو يتكلم بكلام غير كلام
الصلاة فسدت صلاته.
(1) رواه أبو داود، باب الإشارة في الصلاة، ر 945 والبيهقي، باب الإشارة فيما ينوبه في صلاته
يريد بها إفهاما، ر 3233.