الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦١

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

361

مسألة

وعن الفضل فيمن يصلي وإلى جنبه دم فيقع عليه ثوبه، وإذا سجد كان تحت صدره أنه لا بأس عليه، إلا أن يمس شيئًا من بدنه من تحت الثوب أو من فوقه فهنالك يعيد صلاته.

مسألة ومن طرحت الريح ثوبه عن منكبيه جميعا وهو يصلي أخذ ثوبه وابتدأ صلاته، وإن طرحت الثوب على إحدى المنكبين وبقي المنكب الآخر لم تنتقض صلاته ورد، ثوبه، وبنى على صلاته.

ومن كان يصلي واستأذن عليه أحد، فصفق بيديه، فقال بعضهم: لا نقض عليه وقال بعضهم عليه النقض. وإن كشر المصلي ضاحكًا أعاد الصلاة والوضوء، وإن حرك رجل رجلًا إلى جنبه لئلا ينعس نقض، وقيل، لا نقض.

مسألة وأجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب، وأجمعوا على أن الإعادة على من أكل أو شرب عامدًا، واختلفوا فيه ناسيًا، واختلفوا في الشرب في التطوع، وإن أخرج لقطة من ثوبه ناسيًا أو متعمدا فعليه النقض.

مسألة ومن عقد الآيات إذا قرأها في الصلاة أو في التكبير بيده نقض في الفرائض، وأما في النوافل أو صلاة العيدين فإنه يكره ولا نقض عليه، ولا بأس أن يعقد في نفسه.

مسألة أظن عن أبي زياد أن من صلى في موضع تراب فلما قام من سجوده

وهو بعد في الصلاة نفض يديه من التراب فعليه النقض.

ووجدت عن أبي مالك أن من اغتصب ماء وتوضأ به وصلّى، أو اغتصب أرضًا وصلى فيها فصلاته فاسدة، ومن سرق ثوبًا وصلى به ففيه الاختلاف.