الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٢362
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
مسألة قال أبو محمد رحم الله: من صلى بقميص وإزار وأدخل يديه إلى بدنه فسدت صلاته إذا كانت يداه داخلتين في بدنه، وإن كان متكفسًا مرخيا كفاسته وطرتي ثوبه إلى الأرض إرسالا فذلك مكروه، وتلك تكفيسة اليهود أبدانهم إذا صلوا، مرخين ثيابهم، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل (1) لئلا يتشبه بهم.
مسألة وإذا ظهر من الصدر أو من الفخذ، أو ظهر أكثره فسدت الصلاة إلا من عذر، فإن ظهر منه أقله فلا بأس. ومن التوى بثوبه وأدخل يديه إلى بدنه فتلك لبسة الصماء، ولا تتم صلاته.
ومن سدل ثوبه إلى الأرض ولم يغط ثوبه صدره فتلك لبسة السدل، ولا تتم صلاته.
ومن انحل إزاره حتى جاوز ركبتيه في الصلاة فهي ناقضة، وإن رفعه من حينه فلا بأس عليه.
وجدت أن من رفع رجليه وهو ساجد انتقضت صلاته، وعن الشيخ أبي مالك وإن رفع رجله واحدة ففيه اختلاف.
مسائل فيما يكره للمصلي ولا ينقض
ومن كلم إنسانًا وهو يصلي فأومأ برأسه نعم أو لا فإنه يكره، والبدل أحب إليّ.
وقال عمرو بن سعيد: صورة النفس إذا كانت في القبلة تكره للمصلي. مسألة ومن كان في ردائه رطوبة فرفعه عن التراب أو كان في إزاره فأرخى الرداء على الإزار ليتقي التراب عنه فذلك يكره، ولا يبلغ به إلى نقض صلاته.
(1) رواه أبو داود، باب ما جاء في السدل في الصلاة، ر 643،والترمذي، باب ما جاء في كراهية
السدل
في الصلاة، ر 378.