الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٤

364

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

حسبه بيديه فعليه النقض، وإن سجد على ثوب رجل أو وقع ثوبه على رجل أو ثوب رجل عليه فليخرجه ولا بأس.

وقال محمد بن محبوب: بلغنا أن موسى بن جابر صلى عند غسان بن عبد الملك على بساط من بسطهم، وكان إذا سجد رفعه وسجد على الأرض. ومن غيره وقال أبو معاوية إذا وجد المصلي النخاعة بزق على يساره أو تحت قدمه اليسرى يحفر بقدمه ثم يبزق ثم يدفنه بقدمه، وقال: يحفر مرة بعد مرة حتى يكون موضعًا يستر نخاعته إذا دفنها، وله دفنها وهو في الصلاة، ولا يبزق عن يمينه ولا عن قدامه، فإن فعل فلا نقض عليه، وإن اجتمع البزاق والنخاعة من الرأس ففرقها فلا بأس عليه، وإن كانت من الجوف ففرقها فسدت صلاته.

مسألة ومن صلى وهو يسير على دابة فراغت في الطريق فله ردها إلى الطريق، فإن وقفت ولم تمش فليحركها بفخذيه.

ورفع الإزار إذا انحدر عن السرة في الصلاة جائز، وتركه جائز، وإن صلّى وسرته ظاهرة فلا بأس.

وإن عطس في الصلاة فقال الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله لا شريك له فجائز في نفسه، وإن جهر فيكره ولا يبلغ به إلى فساد صلاته. وعن بعض أهل العلم أن الذي يعطس في الصلاة يتكلم بلسانه ولا يجهر يقول الحمد لله، وقال الأكثر يحمد الله في نفسه.

مسألة وإذا قعد صبي في موضع سجودك، أو أشغله عنك فلك إخراجه بيدك، تنحيه عن جهتك حتى تسجد، وذلك عمل للصلاة.

قال أبو المؤثر: إن أبا عبد الله عناه شيء من الضحك وأمسك على فيه، فلا بأس بذلك على من فعل ذلك على هذه الصفة، يمسك على أسنانه لئلا تظهر.