الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٧الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
367
مسألة اختلف قال أبو محمد رحم الله: إذا كانت النجاسة أخفض من المصلّي أو أعلى منه ثلاثة أشبار لم تقطع الصلاة.
ومن كان قدامه فلج جارٍ فيه ممر النجاسة، فعندي أنه إذا بقي من الماء وبين المصلّي وبين النجاسة قدر عرض إصبعين فجائز
مسألة اختلف أبو مالك وعبد الله بن أبي المؤثر في الصلاة على الفلج الجاري، قال أبو مالك: إنه يقطع لأنه يحمل النجاسات، قال أبو عبد الله: لا يقطع الماء الجاري الصلاة لأجل أن منه الطهارات.
ولا يقطع على المصلي إذا مر السنور في قبلة المصلي أو بينه وبين سترة قبلة فيما دون الخمسة عشر ذراعًا، ولا إن مرَّ بين المصلي وبين سجوده إلا أن تكون بفمه نجاسة.
وإذا خطف كلب على جدار قدام المصلي، فإن كان الكلب مشى على جانب الجدار مما يلي المصلّي قطع، وإن كان مشى على الجانب الآخر فلا بأس؛ لأن جانب الجدار الذي بينه وبين المصلّي سترة.
مسألة قال أبو عبد الله محمد بن محبوب الله: لا يجوز أن يصلي في ثوب فيه صور الدواب والطير والهوام والبشر، وقال: قيل عن جابر بن زيد أنه قال: إذا قطع منها ما يكون فيه الروح، وهو الرأس صلى، وكذلك أقول، وإن كان صورة لا رأس فيها في الثوب مثل يد أو رجل أو عضو أنه لا رأس لها فجائز الصلاة به، ولا بأس به في المسجد.
قال عمر بن سعيد صورة النفس إذا كانت في القبلة تكره الصلاة، وإن
كانت في الثوب فلا تجوز الصلاة بذلك الثوب.
والرجل إذا كان غير عريان، فلا أحب أن يصلّي بثوبه، والإزار أشد.