الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧١الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
371
الصلاة وهو يقر بفرضها، وقول سابع أنه لا كفارة عليه في ترك الصلاة على حال، وإنما هو عليه البدل، والله أعلم.
ومن حديث أبي سفيان قال: جاءت امرأة إلى والدي، فقالت: إني كنت أطيّن حائطا لي، فاشتغلت به عن الصلاة، وقد نودي بالظهر، فما زلت على عملي حتى نُودي بالعصر، وكنت أرى أن أفرغ من عملي قبل العصر، فلم أفرغ حتى نُودي بالعصر، قال: فسأل لها الربيع، فقال: تعتق رقبة. قلت: فإنها لا تجد قال فتصوم شهرين متتابعين قلت: فإنها قد كانت فعلت مثل فعلتها هذه مرة أخرى؟ قال: فلتصم شهرين وشهرين.
قال أبو سفيان فأما من نسي فليس عليه كفارة، ولكن يستغفر الله
ولا يعود.
قال ومن نام بعد ما يدخل وقت الصلاة فلم يستيقظ حتى فات وقتها، قال عليه كفارة
وعن أبي علي حفظه الله أكثر ما عرفنا أنه لا كفارة عليه إذا ذهب به النوم، إلا أن تكون نيته أنه تارك للصلاة، وأنه لا يقوم يصلّي، فذهب به النوم حتى فات وقت الصلاة أن عليه كفارة، والله أعلم.
ومن نام قبل دخول وقت الصلاة فلم يستيقظ حتى فات وقتها فليس عليه كفارة.
ومن غيره: وعرفت ولو أن رجلا تكفس بثوب ساتر ولم يشمل به ولم تبد منه عورته فقد أخطأ ولا نقض عليه، وكذلك المرأة ترتدي ولو كانت أيديها تباشر أجسادها.
ومن غيره: وقد قيل في الرجل أن عليه النقض، والمرأة في ذلك أشد، إلا أن ترتدي بالجلباب، وتبرز يديها عن فخذيها.