الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٢372
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
قال غيره: فإن لم يفعلا ذلك وباشرت أيديهما فخذيهما أو جسديهما أو ما سوى الفرجين فلا بأس على صلاتهما.
وعن محمد بن محبوب الله في رجل يصلّي في ثوب مشتملا به ليس به بأس أن يرد طرته على رأسه، وإن لم تغنه ذلك من حر ولا برد.
قال غيره: وقد قيل لا يفعل ذلك إلا من حر أو برد، فإن فعل ذلك من غير حر ولا برد فلا فساد في صلاته، وهي تامة.
رجع إلى كتاب أبي جابر:
ومن علت يده على أم رأسه من عذر لعله أراد من غير عذر فسدت صلاته، ويكره ذلك لمعنى.
6
وعن أبي عبد الله رحم الله في رجل يصلي فوجد شيئًا في الإحليل، فلما قضى صلاته ذهب ينظر فلم يَرَ شيئًا، فعصره فخرج قال ليس عليه بأس، وكذلك رجل خاف أن يكون خرج منه شيء في صلاته، فلما صلى نظر فلم يَرَ شيئًا، ثم خرج وهو ينظر إليه من بعد قال: لا نقض عليه، ومن أحس بذلك في الصلاة قد قيل: ينظر وهو في الصلاة، أو يضع رأس ذكره على فخذه، ويمس بيده فإن وجد رطوبة وإلا مضى في صلاته.
وقيل: من قرأ الحمد في قعوده ولم يكن أتم التشهد والتحيات فإنه يدع القراءة ويعود إلى التحيات، وإن قرأ التحيات في قيامه بعد أن قضى الحمد فيرجع يقرأ سورة وقد قرأ الحمد، ويسجد سجدتي الوهم إذا سلم، وكذلك من نسي فقال شيئًا مما يقال في من حدود الصلاة فقال به في الحد الآخر، أو كان عليه القعود فقام، أو القيام فقعد، أو الركوع فسجد، أو نسي فسلم قبل تمام الصلاة، ففي كل هذا يرجع إلى حده، ويقول ما يؤمر به فيه فلا فساد، فإذا سلم سجد سجدتي الوهم، ويسبح فيهما بما يسبح به في سجود
الصلاة،