الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٣الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
373
أو يقول: سبحان الله وبحمده، أو غير ذلك من التسبيح فلا بأس. وإن سلم لهما فهو المأمور به.
والتسليم أن يقول: السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو السلام على من اتبع الهدى، أو الحمد لله رب العالمين، كل ذلك جائز، وإن سلم تسليم الصلاة فلا بأس، وإن لم يسلم أيضًا فلا نقض عليه في ذلك، وإن وهم في صلاته مرتين أو أكثر فإنما عليه لكل ذلك سجدتان، وإن وهم في صلاته وقد انصرف ونسي أن يسجد سجد على أثر صلاة أخرى فريضة مثل تلك الصلاة، وإن لم يكن كمثلها فلا بأس. ويسجد للنافلة على أثر النافلة، وإن وهم في تلك الصلاة أيضا سجد السجدتين اللتين عليه، ثم سجد لوهم هذه الصلاة أيضًا. وإن وهم الإمام فلا نبصر على من خلفه سهود الوهمة، وإنما الوهم على
من وهم.
تمت المسائل من كتاب أبي جابر.
ومن غيره وعرفت أن من قرأ مُدْهَامَّتَانِ} [الرحمن: 64) في البدل تجزي. وقال من قال: في قول الله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ﴾ [البقرة: 238] طول
القيام، وهو القنوت، وقال من قال: طول الخشوع فيها.
وقال أبو عبد الله الله في رجل رأى في ثوبه دما دون مقدار الظفر وهو في الصلاة، فمضى على صلاته حتى أكملها متعمدا، أن صلاته فاسدة وعليه إعادتها، ولو أنه رأى ذلك الدم في ثوبه قبل أن يدخل في الصلاة فنسيه ولم يغسله حتى صلى في ثوبه وهو ناس له، ثم ذكره بعد انقضاء صلاته، أن
صلاته تامة.
أنه قد قيل، إذا كان مفسدًا إذا كان مقدار ظفر ففي فساد
قال غيره: ومعي صلاته على النسيان اختلاف.