الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٤

374

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

ومن غيره: وعن رجل يصلّي بقوم، فقرأ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى} [العلق: 8]، قال: قد قيل لا بأس بالزيادة والنقصان في القرآن قلت له: وقرأ أيضا … الَّذِى يَدُعُ الْيَتِيم} [الماعون: 2]، قال: لا بأس.

ومن غيره: وقد قيل: إن من قرأ يَدُعُ الْيَتِيمَ) أعاد صلاته، لأنه بدل

المعنى.

ومن غيره وأما الركعتان قبل العصر وقت العصر فترك ذلك عندنا أفضل، ومن فعل ذلك ولم نر أحدا من العلماء يفعل ذلك، ولا يخطأ من فعل ذلك. ومن غيره قلت وكذلك لو صلى رجل مريض بثوب جنب قاعدًا، أو كان في حد إنما يصلّي خمس تكبيرات من شدة، مرض، أو صلى على دابته أو ماشيا وهو خائف مطلوب صلى ركعة صلاة المواقفة للحرب وفي حال الحرب أو صلى صلاة المسايفة في وقت الضراب خمس تكبيرات، ثم ذكر ذلك من بعد صحته من مرضه أو وأمانه من خوفه، أو انقضاء وقت الحرب، قال: يبدل تلك الصلاة تمامًا قائمًا، إلا أن تكون صلاة صلاها في سفر بالقصر إنه يبدلها قصرًا وإن كان في موضع التمام.

ومن غيره: قال أبو سعيد كل الله: الصلاة كلها فريضة، إلا أن صفتها تأويل وجملتها تنزيل قلت الوضوء؟ قال: الوضوء كله فريضة، وصفته التأويل، قلت الأذنين من الرأس، قلت له: فالحج؟ قال: الحج

له:

الأذنين؟ قال: مسح

مسح

كله فريضة وصفته التأويل.

قال: مررت مع جابر بمسجد قد أقام الإمام لصلاة الغداة، فدخل معهم، فاستفتح سورة طويلة، فتأخر جابر وصاحبه وتركا الصف، وصلى وحده، فلما انصرف قال: إن صلاة الغداة تفوت.

ومن كان يعقد في صلاته الآيات أو التكبير بيده فإن ذلك ينقض صلاته