الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٧الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
377
إذا كان ارتفاعهما من عذر فلا بأس، وإذا كان لغير عذر، ولو كان في آخر سجوده فمعي أن بعضًا قال تنتقض صلاته وبعض ذهب إلى تمامها، وقد أساء.
ومن غيره: وسألته عن من يرفع قدميه من الأرض وهو ساجد، تفسد
صلاته أم لا؟
قال: إن تعمد لذلك لغير معنى فسدت صلاته، وإن كان لمعنى سهو أو
نسيان فلا فساد عليه.
رجع
وعن الذي يتنحنح في صلاته من غير علة أو عن تغير في حلقه أو لغير تغيّر، وإنما هو يتنحنح هكذا، قلت عليه نقض صلاته أم لا؟
فإذا تنحنح لشيء في حلقه لمصالح صلاته فلا بأس، وإن كان لمعنى يدل عليه غير ذلك التنحنح فذلك يفسد صلاته، وإن تنحنح لغير معنى ولا عبث الصلاة، ولا شيء يدل عليه فذلك مكروه ولا نقض عليه.
في
ومن غيره: وأما إن تنحنح المصلي لشيء عرض له في حلقه فلا شيء عليه في ذلك، وإن تنحنح يريد بذلك كلامًا أو يسمع أحدًا فسدت صلاته، وسواء كان ذلك متعمدا أو ناسيا في الوجهين جميعا.
وقيل: إن تنحنح لغير ذلك انتقضت صلاته، إلا أن يكون لشيء وقع في حلقه. ومن غيره: فلا بأس عليه.
ومن كتاب الضياء ومن تنحنح لنخاعة في حلقه فلا فساد عليه.
ومن غيره وعن التنحنح ممن يريد حاجة، قال: من تنحنح يريد بذلك كلاما أو حاجة انتقضت صلاته، وإن لم يرد بذلك شيئًا فلا بأس.