الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٨

378

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

ومن غيره: وعن الذي يصلي خلف الإمام فطول الإمام في سجوده أو قعوده، فظن الذي خلفه أنه ناعس أو ساءٍ فأراد أن ينبهه، فتنحنح له لينتبه أو ليذكر ولم يسبح له، قلت له هل تنتقض صلاة من تنحنح لهذا المعنى؟ فمعي أنه يختلف في مثل هذا المعنى، ويعجبني إذا كان في أمر الصلاة ذلك. ومصالحها أن يسع

وعمن منع مملوكه أن يصلّي صلاة حاضرة حتى فات وقتها، قلت ما يجب عليه؟ فقد قيل في ذلك: إن عليه الكفارة، وقيل عليه التوبة ولا كفارة عليه، وعلى العبد بدل الصلاة، وهو أحب إلي.

وزعم عمر بن المفضل أنه سأل بشيرًا عن الرجل ينشر في الصلاة، فقال من قال: يقف حتى يفتر ثم يصلي، قال: سألت عن ذلك أبا عثمان فقال: يمضي في صلاته.

قلت: فما تقول في الصلاة على الصفا؟ قال: قد كره ذلك من كرهه، وأما أنا فلا أرى به بأسًا.

وعن الذي خرج من منزله أو غيره يريد أن يتوضأ لصلاة الفريضة في وقتها، ثم نسي أن يعتقد ذلك عند الوضوء أنه لصلاة فريضة، أو اعتقد النية أنه لصلاة الفريضة، ثم قام يصلّي، فنسي أن يحضر نية أنه يصلي صلاة الهاجرة أو غيرها من الفرائض، وذكر ذلك في الصلاة أو لم يذكرها حتى قضى الصلاة ونيته قد تقدمت من قبل أنه إنما أخرجه من منزله الوضوء والصلاة، فما حال أن صلاته تامة وله نيته التي قام إليها ولها من وضوء أو صلاة

صلاته؟ فمعي

حتى يعلم أنه أحالها.

وقلت: إن كان إماما فنسي أن ينوي أنه إمام لمن يصلى معه جماعة، هل

تكون صلاته تامة؟