الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٩الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
379
معي
أن صلاته تامة إذا كان إمام المسجد في المتقدم، وإلى ذلك قصد حين تقدم، أو حين أم ولم يعلم أنه استحال ذلك إلى غيره حتى أتم صلاته. قال محمد بن رياسة، قلت للعلاء بن أبي حذيفة: إني إذا صليت الفريضة أحب أن أوتر على أثرها بثلاث ركعات قال: لا تتخذ ذلك عادة حتى تركع
ركعتين.
قال غيره: أرجو أن هاتين الركعتين تسميان الريحانتين.
وعن عورة المصلي إذا أبصرت الأرض وهو يصلي، هل تتم صلاته؟ قال:
فلا تتم صلاته، ومن كشف عورته بالأرض كمن كشفها بالسماء.
وسألته: عن المصلي إذا سجد على حصاة صغيرة، تأخذ أقل سجوده من جبهته، أتتم صلاته أم لا؟
قال: إذا كان ذلك من غير عذر، وهو يمكنه غير ذلك فأحب أن يعيد صلاته، وإن كان لعذر تمت صلاته.
قلت له وما العذر الذي تتم به الصلاة؟ قال فمن ذلك ألا يجد موضعا
قلت له: فإذا أخذت تلك الحصاة نصف سجوده من جبهته أو أكثر تمت صلاته إذا كان من غير عذر؟
قال: إذا أخذت الأكثر من موضع سجوده أحببت تمام صلاته، وإذا كان
أقل من ذلك من غير عذر أحببت له الإعادة.
وسألته عن المصلي: إذا ركع واستوى راكعًا، فقال: الله أكبر من بعد ذلك،
هل تم صلاته؟
قال: قد قيل إنه أساء، وصلاته تامة.