الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٣

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

383

وسألته عمن توضأ، ثم خرج من بدنه من موضع الوضوء سحل جلدة، فلم يخرج الدم، قال: ليس عليه بأس، ويمسح مكانه بالماء. ووجدت أنا إن لم يمسح فلا بأس.

ومن غيره وسألت أبا مروان سليمان بن محمد بن حبيب عمن نفخ في الصلاة لمعنى أو لغير معنى هل تجوز صلاته؟ قال: صلاته فاسدة، قلت: لم فسدت وهو إنما نفخ لمعنى في الصلاة أو لغير معنى لها؟ قال: النفخ كلام، لقول الله تبارك تعالى: {فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُيّ) [الإسراء: 23]، وقال: هو كلام. وعمن عطس أو تثاءب أو قحب أو تنحنح أو تنشج وهو في الصلاة،

ما يلزمه؟

أمر

قال: فأما العطاس والقحاب فلا شيء عليه في ذلك، وأما التنشج في الآخرة فلا شيء عليه، وأما إن كان تنشج على شيء من أمر الدنيا فسدت صلاته، وأما إن تنشج في شيء لغير معنى ولم يتعمد لذلك فلا شيء عليه. ومن غير الكتاب وزياداته قال أبو المؤثر: روي عن ابن مسعود أنه كان

في الصلاة كأنه لفطة ملقاة.

رجع إلى كتاب أبي جابر.