الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٥

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

385

ومن غيره: قال: وكذلك بلغنا هذا القول عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن محبوب رحم الله، ووجدتُ أنه إذا ثبت هذا القول فالكنيف مثله، والله أعلم، فينظر في ذلك.

رجع

وينقض المشرك، صغيرًا أو كبيرًا، والأقلف البالغ ولو أسلم وكان له ختانه، فإنه قيل ينقض الصلاة ما لم يختتن ولو كان له عذر،

عذر في

والحائض والجنب.

وقيل: عن محمد بن محبوب الله أنه قال: إن الجنب لا يقطع الصلاة.

:

ومن غيره: قال محمد بن المسبح هذا غلط عن أبي عبد الله، وإن الجنب يقطع الصلاة.

ومن غيره: رجع وقيل: لو غسلت الحائض والجنب إلا جارحة لم تغسل ثم مضى شيء من هذا بين يدي المصلّي انتقضت صلاته، وكذلك إذا مضى شيء من هذا بين يدي المصلّي في أقل من خمسة عشر ذراعًا انتقضت صلاته، أو تكون هنالك سترة، فإذا كانت سترة فلا يقطع على المصلي فيما مضى من خلفها، والسترة أقل ما يكون عود، رفعه ثلاثة أشبار، وفي بعض القول ذراع، وثلاثة أشبار أكثر القول. فحينئذ لا يقطع ما مر خلفها. وقال من قال من الفقهاء أيضًا: إن الخط في الأرض يجزئ عن السترة، ورفع ذلك إلى أبي مهاجر، وأما نحن فنأخذ بقول من لم ير الخط يجزئ، ولا يقام مقام السترة.

بن

ومن غير الكتاب وزياداته: رفع الشيخ أبو محمد عبد الله بن محمد خنبش أنه وجد في حد دقة السترة إذا أبصرت، ولو كانت في نهاية الدقة، ولو كانت كحد السيف.