الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٦

386

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

ومن غيره: قال أبو محمد إنه عرف عن حده أنها إذا كانت مثل الشعرة

فهي سترة.

ومن غيره: قال وقد قيل: لا تكون السترة أقل من مقدار المسواك، وقال من قال بقدر الأسلة.

رجع إلى زيادة الكتاب.

ومن غيره ومعي قيل: إنه يجزئ الخط عند عدم السترة، ولا يجزئ عند وجودها وقيل الحجر ولو صغر خير من الخط، وأشباهها مثلها.

:

مسألة ما تقول في رجل يصلي على ظهر بيت وقدام جدار البيت خلاء تحت أساس الجدار، هل تفسد عليه صلاته من أجل الخلاء؟

فإن كان بينهما في الذرع قدر خمسة عشر ذراعا لم تفسد صلاته، وإن كان سترتين بينه وبين الخلاء لم تفسد صلاته، وعلى غير هذا قد قيل: إن صلاته

تفسد، والله أعلم.

رجع

وأما من صلّى وبين يديه ثوب جنب فلا يبلغ به ذلك إلى فساد صلاته

ويصرف وجهه عنه.

والجنب والحائض والمشرك لا يدخلون المساجد، ولو دخلها أحد لم يفسدها، وكذلك المصليات فإن كان جنب مريض في مسجد أو شيء له فيه، فلا بد له من أخذه، فإن فعل ذلك لم أرَ عليه بأسًا، وإن تيمم، ثم قضى حاجته من المسجد فهو عندي أحوط.

ومن غيره قال: وقد قيل لا يدخله إلا متوضئًا أو متيمما إذا لم يجد الماء وكان الماء فيه.