الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٨

388

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

ومن غير الكتاب وزياداته

وعرفت عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن سليمان الله أن المحدث لا يبتدئ بأول السورة ولا يختمها وليقرأ وسط السورة.

رجع

وأما الكنيف فلا يجزئ عنه إذا كان بين يدي المصلي في أقل من خمسة عشر ذراعًا، إلا سترتان جداران، أو حضاران، أو غمايان، وقال من قال: وإن كان ثوبان، مد واحد بعد واحد فهما سترتان، وأما خشبة تنصب بعد خشبة مثل السترة، فقيل: إن ذلك لا يجزي، وكذلك لو كان جدار غليظ لم يجز عن سترتين، وفي نسخة السترتين

قال أبو الحواري غمايان بينهما هواء.

وقد قيل: إن كان الكنيف تحت المصلى فلا يصلى عليه إلا من فوق عما يبين بينهما هواء، وقد قيل: الكنيف إذا كان أمام المصلي في الأرض، وهو يصلي على ظهر بيت من خلفه فلا بأس، وكذلك قيل أيضًا: إن مر الكلب على جدار بين يدي المصلّي فإن فضل من الجدار بقدر عرض إصبعين أو أكثر فلا بأس على المصلين، وإن استفرغ الكلب الجدار كله، ولم يكن للمصلّي سترة غير ذلك نقض عليه صلاته وصلاة من صلى خلفه.

ومن غيره: قال أبو عبد الله: إذا كان رفع الجدار أكثر من ثلاثة أشبار لم

تقطع عليه.

رجع

وقيل الإمام سترة لمن خلفه، فإن مضى شيء مما ينقض بين يدي الإمام بينه وبين السترة انتقضت صلاته وصلاة من صلى خلفه.