الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٩

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

389

ومن غيره: قال أبو عبد الله: تنتقض صلاة الإمام، وأما من خلفه فلا تنتقض صلاتهم، ويتقدم منهم مصلّ يتم بهم صلاتهم.

رجع

وإن مضى بين الإمام وبين الصف الأول انتقضت صلاة الصف الأول أو من مضى عليه منهم، ولا يضر الإمام ولا من كان خلفه إلا ذلك الصف الأول، وكذلك لو مضى بين الصفوف انتقضت صلاة الصف الذي مضى بين أيديهم، ولا نقض على من كان خلف ذلك الصف ولا قدامه وأما إن مضى الكلب أو غيره مما ينقض خلف الإمام بين يدي الصف الأول، فقيل: إن مضى على أول الصف ثم رجع قبل أن يتعدى الإمام فلا نقض عليهم، لأن الإمام سترة لهم، وإن تعدى الإمام حتى جاوزه من خلفه انتقضت صلاة الذين تقدمهم من الصف، لأنه قد جاوز بينه وبين السترة.

ذلك

ومن غيره: قال أبو عبد الله محمد بن محبوب: إذا مرَّ بين أيديهم ثم رجع انتقضت صلاة الذين مرَّ بين أيديهم.

ومن غيره قال وقد قيل: إنه إذا كان ممرّه أو مضى من قدام الإمام لم تنتقض على أحد، ولو كان مضى خلفه نقض على الذين مر قدامهم

كما قال.

رجع

وإن انقطع في جانب الصف خلف الإمام اثنان إلى ما أكثر فلا نقض عليهم، وإن كان في الصف الأول فهو أشد، وأرجو أن لا يبلغ بهم ذلك إلى فساد، وإن خرج عن الصف من خرج، فيقرب أهل الصف بعضهم إلى بعض، فهو أحب إلي حتى يسدوا تلك الفرجة، وإن انقطع واحد وحده في طرف

الصف فصلاته فاسدة.