الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٠

390

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

وقيل: عن أبي عبد الله رحمه الله: إذا كان بين المصلي وبين الصف قدر مقام رجل، وهو في طرف الصف انتقضت صلاته، والصف الأول في ذلك أشد، وإن كان مثل هذا بين الصفين ولم يجد مدخلا في الصف ولو وحده فأرجو أن لا نقض عليه إذا لم يجد مدخلا في الصف ولو كان وحده، وأما من كان خلفه فلا نقض عليه عندنا، كان في الصفوف أو كان

يصلي قصد الإمام من وحده من خلف الصفوف، ولو كان في آخر المسجد.

ومن غيره قال غيره وقد قيل: إن انقطع في طرف الصف الأول اثنان فصاعدًا أن عليهم النقض، وقال من قال: لا نقض عليهم إذا كانوا اثنين فصاعدا، وإن كان واحدًا فعليه النقض في عامة القول.

عليه أن

وقد قيل: لو جهل أن يزحف فلا نقض عليه، وإن تعمد لذلك وهو عالم أن يزحف، نقض صلاته، وإن نسي فلا نقض عليه، فهذا في الصف الأول، وأما في الصفوف الأخرى إذا كان صف الأول تاما فلا نقض على من انقطع، كان واحدًا أو أكثر.

رجع

وقيل: يدرأ المصلي من نفسه ما استطاع بلا علاج.

وعن أبي عبد الله رحمدلله قلت: فإذا جاءت امرأة حائض تمرّ بين يدي المصلّي،

أو مجوسي. قال: قد قيل: إن كان قائمًا فليتقدم قليلًا حتى يعلم ذلك أنه يريده، وإن كان جالسًا أومأ إليه برأسه، قلت: فإذا أشار إليه بيده ولم يعالجه؟ قال: صلاته تامة، وأما أنا أكره له ذلك. وقد كره له أيضًا أن يمسه وأرجو ألا يكون عليه نقض إن مر بين يديه إنسان أو دابة أو غيرها فأشار إليه بيده أو يمسه لكي ينصرف عنه ما لم يعالجه بما يشغله عن صلاته.