الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩١

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

391

:

ومن غيره: قال محمد بن المسبح يمد بيده يدرأ عن نفسه، كان قائما

أو قاعدًا.

رجع

وسألت أبا عبد الله أيضًا عن ذلك، فقال: إذا مر الكلب بين يدي المصلّي فأشار إليه بيده أو ثوبه كأنه يرميه بشيءٍ فلا نقض عليه، فإن رماه بشيء انتقضت صلاته. فإن خرج رجل من الصف من على قفا الإمام وبقي طرفي الصف من ها هنا وها هنا، ولا ينالون من الإمام شيئًا؟ قال: يخاف عليهم النقض، قال الفضل بن الحواري: لا نقض عليهم.

تم الباب من كتاب أبي جابر.

ومن غيره: عرفت أن النار إذا كانت موقودة فإن صلى إليها المصلّي فأحب أن يعيد الصلاة، وإن كان جمرًا أو سراجًا فلا بأس عليه.

من المصنف: عن محمد بن محبوب الله: ولو صلى المصلي وقدامه نار موقدة أو قبر أو ميتة فذلك يكره له ولا يبلغ إلى فساد.

مسألة وأما القبور فقد قال من قال: إنها تقطع صلاة المصلي إذا كانت قدامه إلى خمسة عشر ذراعا، وقال من قال: إن ذلك يكره ولا يفسد الصلاة إلا أن يصلي على القبر نفسه فإن صلاته فاسدة.

وما تقول فيمن كان يصلي على دكان برفعة ثلاثة أشبار فخطف في قبلته من يقطع الصلاة، هل يقطع عليه؟ فإذا لم يمسه فصلاته تامة.

وعنه وعن نجدة بن الفضل النخلي، وما تقول فيمن سجد على ذي روح مثل سقاط أو غيره، هل تتم صلاته؟ فالذي عرفت أن مثل هذا لا ينقض الصلاة، إذا كانت جبهته أو أكثرها تنال الأرض، والله أعلم.

وعنه: وما تقول فيمن مر بينه وبين سجوده سنور أو شاة، هل تتم صلاته؟