الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٤394
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
التكبير أحب إلينا وأنا: أقول: أن تمد تكبيرة الإحرام، وتكبير العيد، وتكبير الجنازة ليسمع من خلفه.
وقد سمعنا أن عمر بن الخطاب رحم الله رأى ابنه يصلي وهو يكف شعره،
فجاء عمر فدلك شعره بالتراب وضربه، وأمر الحجام فقصه.
وسألته هل يصلى بثوب أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس؟ قال: إن كان تظهر عليه الشمس والريح ولم يروا فيه نجاسة فلا بأس بالصلاة فيه.
:
وقد قال محمد بن النظر وروي عن سعيد بن محرز أنه قال: لا بأس أن يصلّى الرجل بثياب اليهود، وذكر ذلك في العسكر من نزوى وجماعة من المسلمين، أحفظ أن فيهم محمد بن محبوب، وأحسب أن الوضاح بن عقبة
أيضًا، فلم أرهم يقبلون هذا الرأي، وكان رأيهم ألا يصلّى بثياب اليهود. وقال أبو المؤثر: أربع نفخات مكروهات: نفخة في الطعام، ونفخة في الشراب، ونفخة في الرقية، ونفخة في الصلاة. وسئل عن رجل انحط إزاره عن سرته وهو في الصلاة، أيرفعه وهو يصلّي؟ قال: إن تركه فليس عليه بأس، ورفعه أحب إليّ.
في
ومن غيره: وعن أبي سعيد محمد بن سعيد الله وسألته عن الذي يجهر يعنيه، هل له ذلك؟ قال: هكذا عندي أنه قد أجيز
لشكّ الصلاة بما يسر
له ذلك.
قلت: فلو نسي حتى جهر بما يسر فيه القراءة، هل عليه أن يستأنف القراءة بالسر؟ قال: ليس عليه ذلك عندي فيما قيل، ولا أعلم فيه اختلافا، ويمضي على صلاته.
قلت: أريت إن أسر بما يجهر فيه متعمدا، هل تفسد صلاته وصلاة من صلى خلفه قال: هكذا عندي في بعض القول، وفي بعض القول تفسد