الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٢

402

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

وسئل عن الذي يسلم من صلاته، ما تكون نيته والتسليم على من يسلم؟

قال: معي

أنه يعتقد النية في السلام على ملائكة الله وعلى المؤمنين، قلت له والنية تجزيه في أول ما يعتقد الصلاة أم عليه أن يحضر النية كلما أراد أن يسلم من كل صلاة؟

قال:

أنه إذا كان له نية فيما مضى، ثم نسي وقت تسليمه ذلك أن معي،

يحضر النية أجزأه ذلك.

وعن غيره: وإذا سلم المصلّي عن يمينه ونوى في التسليمة الأولى عن يمينه من الرجال والنساء والحفظة ومن على يساره الرجال والنساء والحفظة.

رجع

وتكبيرة الإحرام فمن تركها ناسيًا أو متعمدا فصلاته فاسدة، ومن كبرها قبل أن يكبر الإمام فصلاته فاسدة، وقد قيل: من كان خلف الإمام ولم يسمع إذا كبّر فلا يكبر تكبيرة الإحرام حتى يركع الإمام.

ومن غيره: قال أبو عبد الله ومن لم يسمع من الإمام تكبيرة الإحرام اجتزى بالناس إلا الأصم والأعجم أنه يتحرى، يعني إذا سمع من خلف الإمام كبّروا تكبيرة الإحرام، وعرف ذلك ممن خلف الإمام كبر هو تكبيرة الإحرام.

ومن كتاب الضياء المنسوب إلى أبي المنذر سلمة بن مسلم:

قال أبو محمد الأصم: الذي لا يسمع من الإمام تكبيرة الإحرام في قول بعض أصحابنا أنه يتهجس الناس. فإذا غلب على رأيه أنهم قد أحرموا أحرم. وقال بعضهم: يوافق إنسانًا يحركه إذا أحرم الإمام، ليستدل على إحرام الإمام.

قال غيره: يعجبني أن يحركه قبل أن يحرما جميعًا، والله أعلم.

رجع