الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٣الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
403
عن محمد بن محبوب رحمه الله فيمن أحرم للصلاة، فقال: الله أجلّ، والله أعظم مكان الله أكبر، قال: أخاف عليه النقض، لأنه خالف السنة، وسواء ذلك
متعمدا أو ناسيًا.
تم الباب من كتاب أبي جابر.
ومن غيره: ويوجد في بعض الكتب من آثار أصحابنا، أنه لا نقض عليه في إحرامه، لقوله الله، أجلّ والله أعظم، ولا يعود لمثل ذلك.
:
عندي
أنه
وسئل عمن كان يحرم قبل التوجيه جاهلا، هل عليه بدل؟ قال: يختلف في ذلك، فقيل عليه البدل، وقيل: لا بدل عليه؛ لأن بعضًا ينزل الجاهل منزلة النسيان والخطأ في جميع ما أخطأ به في الصلاة، وهذا لو نسي حتى أحرم قبل التوجيه لم يكن عليه.
وسألته عن تكبيرة الإحرام إذا لم يسمع الرجل أذنيه في جميع
بالليل والنهار؟ قال: لا بأس، وإن أسمعها فهو أحب إلينا.
الصلوات
سألت هاشمًا عن الرجل إذا لم يسمع نفسه تكبيرة الإحرام؟ قال: لا بأس إذا كبر، وإن أسمع نفسه فلا بأس. ومن غيره قال: قد اختلف أصحابنا فيمن الصلاة وقد جاوزه إلى غيره، فقال بعضهم: لا يرجع إلى حد
شك
في حد
قد خرج
من
منه بالشك، ويمضي على صلاته، وقال آخرون: إذا شك في تكبيرة الإحرام وفي التحيات، الآخرة، لعله أراد وهو في التحيات الآخرة فعليه أن يبتدئ الصلاة على بعض القول، ولا يخرج منها إلا بيقين من أدائها.
ومن غيره وقال: وضاح في رجل صلى بقوم فنسي أن يجهر بتكبيرة الإحرام؟ فقال: إن كان القوم كبّروا من خلفه فأرجو ألا يكون عليهم نقض. ومن غيره وعمن شك في تكبيرة الإحرام من بعد ما دخل في الاستعاذة فمضى على صلاته ولم يرجع يحرم؟ قال: يمضي على صلاته، وصلاته تامة.