الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٥

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

405

قال أبو المؤثر: ولو كبّر الرجل تكبيرة الإحرام ثلاثًا عامدًا أو أكثر، كانت تكبيرة الإحرام هي آخرهن، ولا يلزمه النقض في صلاته.

ومن غيره: قال وقد قيل: إنه إن كان رجع إلى التكبير تكبيرة الإحرام على التثبيت لها والشك فتكبيرته هي الأولى، وإن كان كبر ثانية أو ثالثة على أنه مهمل لما كبر فإحرامه إلا منهن، لعله الآخر منهن.

ومن غير الكتاب وزياداته

ومن صلّى سنين بغير إحرام فعليه بدل تلك الصلوات كلها، فإن لم يعرف العدد احتاط، وكفارة واحدة تجزيه مع التوبة بجهالته.

ومن صلى بقوم فأحرم سرًا في نفسه، فأرى أن يجهر لهم بالإحرام، ويستأنف الصلاة.

وقال أبو عبد الله: من كبّر تكبيرة الإحرام وهو قاعد مع الإمام، أنه لا تجزيه حتى يرجع يكبرها وهو قائم وعنه فيمن أحرم خلف الإمام، ثم سكت مستمعًا للقراءة والإمام في فاتحة الكتاب بعد، ثم شك هذا في تكبيرة الإحرام؟ قال: فإذا كان مستمعًا فلا يرجع

وقال أبو إبراهيم: ومن بلي بالشك فرجع ينقض، فقد سمعت أنه يرجع ويحرم، ولم أسمع أنه يرجع إلى الإقامة.

وحفظت في الرجل أنه يوجه وهو قاعد، فإذا أراد الإحرام قام وأحرم، أنه يجوز من علة أو ضعف.

مسألة قال أبو محمد الله: ومن سها عن تكبيرة الافتتاح أعاد الصلاة من أولها، لأنه لم يدخل فيها، ومن شك فلم يدر أكبرها أو لم يكبّرها، فالأصل أنه لم يأت بها، فلا يخرج من فرضها إلا بيقين.

رجع إلى كتاب أبي جابر.