الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٧الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
407
راكعا أو ساجدًا أو قائما فعل ذلك فهو جائز إن شاء الله، ومن لم يقلها جاز له ذلك إذا كان ذلك على النسيان.
والذي يقول إنها تفسد الصلاة بالنسيان، فإذا نسيها حتى يقرأ، فإن ذكرها وهو في القراءة رجع فاستعاذ ثم قرأ، فإن نسي حتى يركع فسدت صلاته.
رجع
ويستعيذ حيث ذكر من الصلاة ويسر الاستعاذة في كل الصلوات.
ومن غيره وسألته الاستعاذة،
عن
يسمع الرجل أذنيه في صلاة يجهر فيها
بالقراءة؟ قال: لا، فإن أسمعها فلا تفسد صلاته.
قال أبو عبد الله: يحرم، ثم يستعيذ، لقول الله: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْهَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيمِ﴾ [النحل: 98].
قلت فالرجل يستعيذ يقول: أعوذ بالله تعالى العظيم من الشيطان الرجيم، قال: لا بأس.
قال: إن قال: أستعيذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، قال: لا بأس. قال: فإن قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: نعم، كذلك أنا أستعيذ.
رجع
وعن أبي علي موسى بن علي الله وقال: ومن نسي الاستعاذة وصلّى
فصلاته، تامة فإن تركها متعمدا فصلاته فاسدة.
وكذلك إذا ترك الإمام قول الله لمن حمده متعمدا فسدت صلاته، سمع
وصلاة من خلفه وإن تركها ناسيا فصلاته وصلاة من صلى خلفه تامة. ومن غيره: قال أبو عبد الله: تفسد صلاته وتتم صلاة الذين خلفه، ويقدمون