الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٦416
رجع
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
وقال من قال من الفقهاء: إذا قرأت التحيات حتى تبلغ إلى: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله في القعدة الآخرة، فقد قضى الصلاة، ويؤمر من بعد ذلك أيضًا أن يحمد الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات، وأن يجتري بمحاميد القرآن، ونحو ما فيه من الدعاء، وفي الفضل، ويجتهد في الدعاء لأمر الآخرة، ويؤمر ألا يدعو بشيء من أمور الدنيا حتى يسلم، ولو فعل لم يفسد ذلك صلاته.
ثم
ذلك
وقال من قال من الفقهاء: إذا بلغ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أحدث فقد تمت صلاته.
وقال من قال: إذا قال التحيات لله، فقد تمت صلاته، وقال من قال: إذا بلغ إلى والصلوات والطيبات، ثم أحدث حدثًا فقد تمت صلاته، وقال من قال: إذا قعد بقدر ما يقرأ التحيات، ولو لم يقل شيئًا منها فقد تمت صلاته، فإن لم يحدث له شيء، لعله أراد وإن لم يحدث له شيء؛ لأن التحيات سُنة، وليست هي فريضة. وفي نسخة: إذا قعد بقدر ما يقرأ التحيات، ولو لم يقل شيئًا منها فقد تمت صلاته؛ لأن التحيات سُنَّة، وليست هي فريضة.
ومن غيره: وقال أبو عبد الله: إذا لم يقل منها شيئًا فسدت صلاته.
رجع
والذي حفظتُ أنا عن محمد بن محبوب الله أن المصلي إذا بلغ إلى: والصلوات والطيبات من التحيات، ثم أحدث حدثًا فقد تمت صلاته، وإن لم
يحدث له شيء فالذي يؤمر به أن يتم التحيات، وبهذا الرأي نأخذ.
ومن ترك قراءة التحيات كلها إلى والصلوات والطيبات عمدا أو خطأ فعليه النقض، وإن نسي من ذلك كلمة أو كلمتين فلا نقض عليه حتى ينسى