الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٧

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

417

أكثر من نصف هذه التحيات، ثم أخاف عليه النقض، وإن ترك كلمة من هذه التحيات عمدًا فأخاف عليه النقض، إذا أراد ذلك خلاف السنة، ثم قال: أخاف عليه النقض.

قال غيره: عرفنا أنه يثبت له ذلك في الضرورة، وإن ثبت ذلك في الضرورة ثبت له ذلك عندنا في النسيان، لأن النسيان من الضرورة، وذلك عندنا إذا ثبت في النسيان والضرورة ثبت له في الجهالة.

له

وأما على العمد فلا نحب له ذلك، ولعل قد قال من قال: إن له ذلك على العمد، ولا نحب له ذلك، ولا يبعد ذلك عندنا من الحق، والله أعلم بالصواب.

رجع

ذلك

وكذلك من ترك تكبيرة من تكبير الصلاة عمدًا فعليه النقض، وإن تركها ناسيًا، ثم ذكرها في الصلاة كبرها حيث ذكرها، فإن لم يفعل فلا بأس، وإن نسي حتى يتم الصلاة فلا نقض عليه، وكذلك لا نقض في من نسي من التكبير حتى ينسى أكثر من نصف تكبير الصلاة ولو بتكبيرة واحدة، فإذا نسي فعليه النقض، وأما تكبيرة الإحرام فمن تركها ناسيًا أو متعمدا فعليه النقض. ومن ترك شيئا من قراءة فاتحة الكتاب حيث تلزم قراءتها ناسيا فلا نقض عليه حتى ينسى أكثر قراءتها، ثم عليه النقض، وإن ترك منها شيئًا متعمدا فعليه النقض.

محمدا عبده ورسول

وعن موسى بن علي رحم الله فيما حفظنا عنه: إذا قال المصلّي وأشهد أن له قال: وأشهد أن الله ما ادعاه وفي نسخة: ما ادعاه. قال أبو بكر أحمد بن محمد بن المفضل إن أبا علي الحسن بن أحمد الله وقف عن ما ادعى، وقال: أشهد أنه برئ مما نبرأ، وأشهد أن ما قال الله في جميع الأمور كلها حق كما قال وأشهد أن الجنة حق وأشهد أن النار حق، وأشهد