الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٩

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

419

وكل ما قرئ من سور القرآن تمت به الصلاة كلها ومن كان خلف الإمام فلا يقرأ إلا فاتحة الكتاب ويستحب له أن يفرغ من قراءتها قبل أن يفرغ منها الإمام، ويستمع الإمام في القراءة، فإذا فرغ الإمام من قراءتها، ودخل في قراءة السورة فيمسك هو عن قراءتها، ويستمع القراءة، وإن قرأ فلا بأس، وذلك أحب إليّ، وإن قرأ في صلاة النهار شيئًا من فاتحة الكتاب خلف الإمام وركع الإمام فليركع معه.

وعن محمد بن محبوب رحم الله فيمن لم يقرأ فاتحة الكتاب خلف الإمام في شيء من الصلاة لا نقض عليه. وأما غيره فلا يرى ذلك.

وعنه أيضًا في موضع آخر: ويرى النقض على من ترك قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين من صلاة الظهر والعصر، وما يجهر فيه الإمام في القراءة في الصلاة إذا ترك ذلك عمدًا.

وعن أبي عبد الله الله أيضًا فيمن كان يقرأ فاتحة الكتاب خلف الإمام، ثم ركع الإمام، أنه يترك القراءة ويركع معه في الركعتين الأولتين من صلاة الأولى والعصر، وقال من قال: وإن لم يقرأ فلا بأس عليه، وقال: ومن أخذ بقول من قال: من أدرك الركوع، فوجه وأحرم، وركع مع الإمام ولم يقرأ فقد أدرك الصلاة، وليس عليه بدل القراءة إذا سلم الإمام، فمن أخذ بها جاز له إذا أدركهم في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، ونحن ممن يبدل قراءة فاتحة الكتاب إذا أدركنا الركوع مع الإمام ولم ندرك القراءة.

قال أبو عبد الله: فيمن لم يدرك مع الإمام قراءة آية كاملة في صلاة يجهر فيها بالقراءة فعليه بدل فاتحة الكتاب إذا سلم الإمام، وإن لم يفعل فعليه بدل

تلك الصلاة.

وقلت عليه بدل القراءة إن أدرك بعض آية؟ قال:

نعم.