الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٠420
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
أن
قلت: فإن كان لا يعرف الآيات؟ قال: أرجو ألا نقض عليه حتى يعلم الذي أدرك أقل من آية. وأما أبو زياد فقال: لا أتقدم على فساد صلاة من لم يدرك آية، ولم يبدل القراءة، وأما الأول الذي يقول: لا نقض على من لم يقرأ فاتحة الكتاب مع الإمام في شيء من الصلاة خلف الإمام فهو حفظي عن محمد بن محبوب الله، وكذلك أحب، وقال: لا أتقدم على نقض صلاة من سبح بعد قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين والأخرتين من صلاة الأولى والعصر أيضًا فيمن كان يقرأ فاتحة الكتاب خلف الإمام، ثم ركع الإمام، أنه
يترك القراءة ويركع معه الركعتين الأولتين من صلاة الأولى وصلاة العصر. وقال من قال: فيمن دخل في صلاة قوم، فاستأنف هو القراءة وركعوا هم، وهو بعد لم يتم القراءة، ورفعوا رؤوسهم من الركوع وفرغ وركع هو وحده، قال: إذا أدرك الإمام وهو قائم لم يسجد وسجد في سجوده فلا بأس.
وقد يوجد في أثر غير هذا أن من دخل في صلاة قوم ركوع، فأخذ في القراءة بعد الإحرام، أنه إن أدركهم في الركوع فلا بأس، وإن لم يدركهم استأنف الصلاة، والرأي الأولى أحب إليّ.
وعن أبي علي الله وقد قيل: إنه إذا لم يدرك من القراءة شيئًا فليس عليه أن يقرأ، فإن قرأ انتقضت صلاته، وإنما يتبع الإمام في الحد الذي أدركه فيه بعد أن يحرم، كان راكعا أو ساجدًا أو قاعدًا، والله أعلم.
ومن أغمي عليه قبل دخول دنو وقت الصلاة، وفي نسختين: دخول وقت الصلاة، حتى ذهب وقتها فلا بدل عليه، ومن أغمي عليه بعد أن دخل الوقت
فعليه بدلها.
ومن غيره: قال أبو عبد الله محمد بن المسبح: أخبرني الوضاح بن عقبة أنه من أغمي عليه في النهار، فانتبه في النهار قبل الليل فعليه بدل صلاة النهار،