الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢١الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
421
ومن أغمي عليه في الليل فانتبه في الليل قبل دخول النهار فعليه بدل صلاة
الليل، هكذا.
ومن غيره: قال وقد قيل عليه بدل ما أغمي عليه، قعد قليلًا أو كثيرًا، وقال من قال: لا بدل عليه فيما أغمي عليه، إلا الصلاة التي أُغمي عليه فيها، إذا كان توانى عن الصلاة بعد دخول وقتها بقدر ما لو قام إلى الصلاة توضأ وصلى أو صلاة انتبه في وقتها بقدر ما يقوم يتوضأ في وقتها ويصلّي.
وعن رجل يصلّي وحياله امرأة عن يمينه أو عن شماله، وهي حائض أو
جنب؟ قال: إن لم تمسه فليس عليه بأس، وإن مسته فعليه النقض.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: إذا مسته انتقضت صلاته وإن لم تكن
حائضا.
ومن غيره وعن أبي علي الحسن بن أحمد (حفظه الله) وقد قيل: إن مست ثيابه فلا نقض عليه، وإن مست بدنه انتقضت صلاته، والله أعلم، وإن كانت امرأة تصلّي بحذاء رجل، فقيل: إن كانت بينهما ستة أذرع لم ينقض، وإن كان
أقل نقض.
ومن غيره: رجل يصلّي، فجاءت امرأة فصفت عن يمينه أو عن شماله وصلت، هل تنتقض صلاته؟
فمعي،، أنه إذا كانت تصلي بصلاة نفسها، وهو يصلّي بصلاة نفسه، ففي بعض القول أنها تفسد عليه إذا كانت قريبة منه دون ستة أذرع، وقيل: لا تفسد عليه على حال، وإن كانت تصلي بصلاته في جماعة فهو أشد في بعض القول،
وفي بعض القول سواء، ويجزي في جميعه معنى الاختلاف عندي. وسألته عن امرأة تصلّي قدام رجل والرجل يصلّي، قلت: هل تقطع عليه صلاته إذا كان كل واحد منهما يصلي بصلاة نفسه؟