الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٣

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

423

نافلة

وعن رجل أحرم لصلاة الفريضة ثم سها فمضى في قراءة، وظن أنه في حتى صلى ما صلى من صلاته؟

قال أبو عبد الله رحمه الله: لو مضى في سهوه ذلك حتى قضى التحيات الآخرة خفت عليه النقض.

قلت: ولو لم يسلم؟ قال: نعم، فإن هو ذكر فانتبه من قبل ذلك ورجع في ذكر الفريضة أنه فيها فلا بأس عليه، إن شاء الله.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح إذا أتم صلاته فلا نقض عليه، لأنه دخل في الصلاة على أنها فريضة.

رجع

وأنا أخاف عليه النقض إذا مضى في الصلاة على أنه في نافلة، إلا أن يذكر ذلك وهو بعد في القراءة، ويرجع إلى ذكر الفريضة وصلاتها.

تم الباب من كتاب أبي جابر.

ومن غيره والذي يتكلم بالكلمة من التحيات مرتين والتكبير يكره له ذلك، ولا أحب أن ينقض.

وعن رجل يصلّي، وبعد إذ قرأ التحيات الأولى وتشهد ظن أنه في

التحيات، الآخرة، ذكر فأعاد التحيات مرة ثانية، وهو مستيقن عليها.

فعلى ما وصفت فإذا كان جاهلًا فصلاته، تامة وإن كان عالمًا أن ذلك لا يجوز ففعل ذلك وهو في التحيات الأولى فسدت صلاته، وعليه البدل. ويوجد في الأثر: وأما المصلّي إذا كان يكرر التحيات في صلاته، فيقول: