الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٤

424

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

،

التحيات التحيات، فمعي أنه إذا كان ذلك على التعمد لغير عذر، أنه قيل عليه الإعادة، وقيل: قد أساء، ولا إعادة عليه.

ومن غيره: عرفتُ أن من أتمَّ التحيات في القعدة الأولى إلى قوله: ولو كره المشركون، ناسيًا أنه يختلف في فساد صلاته، وكذلك على الجهل، وأما على

العمد بعد العلم فأخاف أن يلحقه معنى الفساد على معنى الاتفاق.

وعمن نسي تكبيرة الإحرام من صلاته حتى قرأ التحيات من آخر الصلاة، قال: يعيد الصلاة.

وقال هاشم لا يزال المريض يومئ ما عقل من الصلاة ولو بعينيه، وإذا لم

يعقلها كبّر.

قال غيره: وقد عرفت أن المصلّي إذا لم يعقل الإيماء، ولم يمكنه التكبير

أنه يقرأ الصلاة في نفسه إن أمكنه ذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك. ومن غيره وقال: ليس على المصلّي أن يعيد قراءة الحمد، ولا قراءة التحيات في الصلاة، فإذا أعادها وظن أن ذلك جائز له لم تفسد عليه صلاته.

أحدا

أن

وسألته عن الجهر بالتكبير والقراءة في صلاة النافلة في الليل، هل تعلم من المسلمين كره ذلك؟ قال: لم أعلم أن أحدًا من المسلمين كره ذلك، إلا أن يكون ذلك من طريق حلول الفتنة من الشهرة فيكون الستر والسريرة في ذلك أفضل، وأما الكراهية في الجهر فلا، فإذا سلم المذهب من المصلّي وأمن دخول الفتنة من المتكلمين فليمض قدمًا على ما هو فيه، ويغيظ بذلك الشيطان ومن كرهه من أعوانه فإنه لا يكره الطاعة وإشهارها وإظهارها إلا الشيطان وأعوانه من الجن والإنس.

ضعفا،

وقد قيل: إن أعمال العلانية مضاعف على أعمال السريرة سبعين وذلك إذا كان العامل لذلك العمل لا يريد به رياء ولا شيئًا من أسباب الدنيا،