الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٦426
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
ويوجد في قول المصلّي: سبحان الله والحمد الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ونحو هذا، فقد قيل: لا فساد عليه في صلاته في العمد ولا في الخطأ، وقيل: تفسد صلاته في العمد، ولا تفسد الخطأ. في في هذا. وقال من قال: كل ذكر الله لا يفسد الصلاة، حفظت ذلك عن أبي سعيد.
ومن كتاب الضياء المنسوب إلى أبي المنذر سلمة بن مسلم العوتبي: ومن
كان يصلّي فريضة، فلما بلغ إلى محمد عبده ورسوله، نسي
:
أمر الدنيا فى الجلسة الأولى، قال بعض: يبتدئ الصلاة.
فدعا بشيء من
وقال أبو الحواري يتم صلاته ولا يضره دعاؤه إذا كان ناسيا. والكلام في الصلاة لا يجوز، من تكلم عامدا بطلت صلاته بإجماع الأمة، واختلفوا فيمن تكلم فيها عامدا يريد به صلاح صلاته، فقال طائفة عليه الإعادة، وقال قوم: لا إعادة عليه، واختلفوا فيمن تكلم ساهيًا أو سلم ساهيا،
فقال قوم: يبني على صلاته ولا إعادة عليه، وقال قوم: يستقبل صلاته.
رجع
وسألته عن رجل يصلّي وبين يديه نجاسة من دم أو بول أو عذرة تحاذي صدره، ولا يمسها هو ولا شيء من ثيابه وهي بين ركبتيه وبين سجوده، لا عن يمينه ولا عن شماله قال عليه النقض
ومن غيره: قال: وقد قال من قال: ما لم تمسه النجاسة فلا نقض عليه.
وعن رجل تسرى بثوب لعمل ضيعة أو عن برد، أو يكون في سفر، وتحضره الصلاة، أيجوز له أن يصلّي وهو متسر أو يحل ذلك ويلتحف بثوبه ويصلّي؟ فعلى ما وصفت، فإن كان صلّى كما هو جاز له ذلك إن شاء الله، إذا غطى صدره ومتنيه ومنكبيه جاز له الصلاة كما هو متسر، فإن لم يحله والتحف عليه