الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٧

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

427

بثوب وصلّى جاز له ذلك، وإن استرخى الثوب الذي التحف به على الذي كان عليه جاز له أن يرفعه إلى ما كان عليه ولو لم يظهر من بدنه شيء، وهذا مثل القميص إذا كان ملتحفًا عليه، ثم وقع ثوبه فله أن يرده إلى ما كان عليه. وكذلك الرجل يلتحف بثوب، ثم يلتحف من فوقه بثوب آخر عن البرد ويصلّي ويسترخي الثوب الأعلى منهما، أيدعه حتى يسقط أم يرفعه ويصلّي، وإن رفعه هل ينقض ذلك صلاته؟

فإن ودعه جاز له ذلك، وإن رفعه جاز له إن شاء الله، والحمد لله رب

العالمين، وصلى الله على رسوله محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم. ومن غيره: وحفظت في الذي يجمع الصلاتين عن أبي سعيد أنه إذا وهم

في الأولى، أنه يسجد سجدتي الوهم إذا سلم من الأولى.

ومن غيره: قال أبو علي الحسن بن أحمد (حفظه الله): وقد قيل: يسجد إذا أتم الصلاة.

ومن غيره: فيمن بسط ثوبًا وقام يصلّي عليه وسجد على الأرض، فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء، وقال لنا ذلك أبو المؤثر.

وسمعت الفضل بن الحواري يقول: قالوا يسجد على ما يقوم عليه، وكل

ذلك جائز عندنا، إن شاء الله.

وعمن يجد قملة ميتة في ثوبه ثم يخليها ولا يخرجها حتى صلى بها من بعد أن رآها في ثوبه، قلت: هل عليه إعادة الصلاة؟ وإن فاتت الصلاة ما يلزمه؟ فعلى ما وصفت فليس عليه إعادة، كانت في ثوبه أو بدنه على حسب ما حفظت من قول الشيخ أبي الحسن رحم الله، وأما على ما وجدنا عن

أبي الحواري الله قال عليه الإعادة، وقولنا الأول، والله أعلم بالصواب.