الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣١الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
رجع
431
وسئل عن الذي يردد التحيات على العمد، هل تفسد صلاته؟ قال: معي،
أنه قيل: إنها تفسد.
قلت له: فالجاهل كذلك؟ قال: عندي أنه يختلف فيه.
قلت له: وكذلك سمع
الله لمن حمده، هي بمنزلة التحيات؟ قال: هكذا
عندي.
قلت له: وكذلك الحمد والاستعاذة والتكبير فى الصلاة؟ قال: هكذا
عندي.
قلت: فقراءة المفصل، يجوز ترديد الكلام في الصلاة، الكلمة مرتين أو أكثر، ولا يفسد ذلك؟ قال: هكذا عندي.
قلت له: فإذا أراد التثبيت لم يفسد عليه؟ قال: هكذا عندي
ومن غيره: قال وقد ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا تزال طائفة من أُمتي على الفطرة ما صلوا صلاة المغرب قبل بدو النجوم»، وقد ذكر لنا أن ابن رحم الله كان يصليها إذا وجبت وعندها كان يفطر إذا كان صائمًا، ثم يقسم
مسعود
عليها قسمًا لا يقسمه على شيء من الصلوات بالله الذي لا إله إلا هو، إن هذه الساعة لميقات هذه الصلاة، ثم يقرأ، وتصديقها في كتاب الله: ﴿أَقِمِ الصَّلَوَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: 78]، وقرآن الفجر صلاة الصبح، وكان يحدث أن عندها يجتمع الحرسان من ملائكة الله، حرس الليل وحرس النهار.
(1) رواه أحمد، ر 15755. والطبراني في المعجم الكبير، ر 6671.