الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٩

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

439

ومن نسي فرفع رأسه قبل الإمام أو وضعه قبل الإمام في السجود أو نحو ذلك فيرجع إلى الحد الذي كان فيه حتى يتبع الإمام، فإن تعمد لذلك فقيل: إن عليه النقض. ويكره أن يؤم الناس المقيد في الصلاة والمجبوب إلا أن يصلوا بمثلهم. ومن غيره: قال أبو عبد الله: أما المجبوب فلا بأس به إن كان صالحًا.

رجع

وقيل: لا يصلى خلف المولى إذا قال: إنه من العرب، ولا من انتحى من العرب إلى غير عشيرته، ولا يؤم الناس الصبي في صلاة الفريضة ولا العبد ولا الضرير وقال من قال من الفقهاء: إن العبد والضرير تجوز إمامتهما في الصلاة وإنما قيل: لا يكون العبد إمامًا في الأحكام، وغير هؤلاء أولى بالإمامة منهم، فإن صلوا بقوم لم أبصر على من صلى خلفهم نقض الصلاة.

ومن غيره من جوابات لأبي عبد الله الله: قلت هل تجوز الصلاة وراء الذي يعشى بالليل ولا يبصر بالليل والذين خلفه يبصرون؟ فأقول: لا تجوز الصلاة خلفه بالليل وتجوز الصلاة خلفه بالنهار.

6

ومن غيره: قال أبو عبد الله أما الضرير فتجوز إمامته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة على عليّ وغيره)

رجع

وقيل: لا بأس بالصلاة خلف المنافق ومن في يده الحرام لمن اضطر إلى ذلك، وقيل: إن الصلاة خلف من لا ولاية له صلاة واحدة، فإن كان يصلي في مسجد، وفي نسخة وفي المسجد، فالصلاة عنده على حال عمارة المسجد أفضل من صلاة الرجل وحده.

(1) رواه أبو داود، باب إمامة الأعمى، ر 595. وابن حبان، باب فرض متابعة الإمام، ر 2134.