الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٠

440

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

ومن غيره وقال من قال صلاته وحده أفضل، وقال من قال: لا صلاة خلفه.

رجع

ومن صلى خلف رجل وهو يعلم أنه يقنت في الصلاة، فقنت فيها، فصلاتهما جميعًا فاسدة، فإن لم يكن يعلم أنه يقنت في الصلاة فقنت فيها فصلاة الذي صلى خلفه تامة إذا أسر القنوت، وقيل: إذا أشهره فصلاته فاسدة، ولا يرجع يصلّي خلفه.

ومن غيره: قال أبو عبد الله: إنه يحب أن يبدل فإن أبدل فحسن، وهو

أحب إلينا.

رجع

عن أبي عبد الله (رضيه (الله قال من قنت في الصلاة فإن تاب وإلا لم أتوله، قيل له: أفتبرأ منه؟ قال: الله أعلم، لا أتولاه.

وقال من قال من الفقهاء فيمن صلّى خلف رجل يرى أن تكبيرة الإحرام قبل التوجيه فصلاته وصلاة الإمام فاسدة، لأن التوجيه كلام، وقال من قال من

أهل العلم: إن صلاتهم تامة، وصلاته فاسدة، وهذا الرأي أحب إليَّ. ومن غيره: قال أبو عبد الله رحمه الله: صلاتهم جميعًا تامة، الإمام ومن خلفه.

رجع

وكذلك الصلاة خلف قومنا إذا أتوا بالصلاة في وقتها جائزة، وكذلك من صلى برأي أو بديانة ثم رجع إلى رأي المسلمين فلا بدل عليه فيما صلى، وكذلك من صلى بديانية، وفي نسخة بلا ديانة في غير هذا.

وقيل: الصف المقدم من الرجال أفضل، والصف المؤخر من النساء أفضل، وقيل: لا يضر أن يكون الإمام إمامًا لرجل قد صلى تلك الصلاة، وأما أنا فلا أحب أن يجهر بالصلاة مع رجل يصلي نافلة إلا أن يكون معه غيره.