الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤١

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

441

قال غيره: ومعي

أنه قد قيل ذلك إذا صلى بمن قد صلى تلك الصلاة، أن

صلاته في حيث يكون إمامًا في المسجد جاز، ولا يجوز غير ذلك، وقيل: ذلك إنه جائز مجملا.

قال محمد بن المسبح: ذلك جائز له أن يصف عنده رجل قد صلى تلك

الصلاة.

رجع

وقال أيضًا إنه جائز أن يصف رجل قد صلى مع رجل لم يصل وفي نسختين - مع رجل يصلي خلف الإمام، وكذلك إن صف مع الرجل عبد أو غلام قد راهق الحلم، وحافظ على الصلاة كلاهما أو كان أحدهما، ـ وفي نسختين أو كان أحدهما - مع الإمام على يمينه ولم يكن رجلان يصفان معه، وإن كان رجل أو امرأة يصليان بصلاة الإمام صلى الرجل من خلف الإمام والمرأة خلف الرجل، قيل: كعرف الديك، وإن كانتا امرأتين إلى ما أكثر كان الرجل عن يمين الإمام، وصففن النساء خلف ذلك.

ومن غيره قال: معي أنه يختلف في صفوفهن، فقال من قال عليهن الصفوف مثل الرجال، وقيل: ليس عليهن صفوف، ويعجبني في المسجد وفي غير المسجد من الفرائض أن يصفن، ويعجبني أن يجزيهن في النوافل، في المسجد وغير المسجد، أن يصلين بصلاة الإمام حيث ما كن خلفه وخلف من يصلي خلفه بصلاته.

ومن غيره وقلت: هل للنساء أن يصلين صلاة المكتوبة بإمام منهن؟

فلا يبين لي ذلك، ولا أعلم ذلك جائزا في قول أصحابنا.

ومن غيره: من جواب أحمد بن محمد بن الحسن: وعن مرأة، هل تؤم بالنساء في فريضة أو نافلة؟