الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٢442
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
فعندي أنه قد قيل: تؤم النساء في الفريضة والنافلة، فتكون وسطهن. وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهن بذلك.
رجع
وإذا جاء ثالث إلى اثنين، أحدهما إمام لصاحبه لا يتقدم الإمام، ولكن يتأخر الرجل إلى صاحبه، وإن تقدم الإمام فلا بأس.
وقيل: إذا صلى الرجل مع الإمام كان عن يساره، فإن كان جاهلا أو ناسيا فلا نقض عليه، وإن تعمد لذلك فسدت صلاة، الداخل، وهو قول محمد بن المسبح. ومن غيره: وقد قيل تامة.
رجع
وإذا صلى رجل عن يمين الإمام، وجاء ثالث فصلى من خلفهم، أو صلى على يسار الإمام فقد أخطأوا ولا أبصر نقضا.
ومن غيره قال محمد بن المسبح: فالذي صلى عن يساره فصلاته تامة، والذي صلى من خلفه فأحب أن يبدل صلاته.
رجع
وقال من قال: إن صلى رجل عن يمين الإمام وجاء ثالث فصلى عن يمين ذلك الرجل أيضًا أن صلاة الذي صلى عن يمين الإمام منتقضة، فينظر في
ومن غيره: قال فقد قيل: إن صلاته تامة.
رجع
وإن صلى رجل عن يمين الإمام، ثم جاء قوم فصفّوا خلف ذلك الرجل، ولم يتأخر إليهم الذي عن يمين الإمام فصلاتهم جميعًا تامة، إن كان هو جهل
أن يتأخر، فإن تعمد لذلك بعد أن علم أن السنة غير ذلك فسدت صلاته.